أدانت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي عامر الشلالدة، اليوم الثلاثاء،المتهم (أ،ح) بتهمة استعمال الشبكة الالكترونية في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 28 لسنة 2020 المعدل للمادة 15 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.
وبحسب وقائع لائحة الاتهام، فإنّ المدان أقدم على ابتزاز وتهديد المشتكية بنشر صورها، وحكمت المحكمة، عليه بالحبس الفعلي مدة سنة والحبس سنتين مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وبالغرامة ألف دينار أردني.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها معاون النيابة العامة الأستاذة علا عبيد وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.