أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم "أ.ع" عن تهمة بيع مواد مخدرة سندًا لأحكام المادة 21/2 من قانون العقوبات رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.
وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين عن تهمة تكرار تعاطي المخدرات سندًا لأحكام المادة 14/4/أ من ذات القرار القانون، وقررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان.
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة محمد مسعد، وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.