أدانت محكمة بداية رام الله ممثلة برئاسة القاضي حسين ياسين، المتهم "ع.غ" عن تهمة الإتجار بمواد مخدرة سندًا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.
وأصدرت على المتهم حكمًا عن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة لغايات التعاطي، وفقًا لأحكام المادة 30 من ذات الأمر وحكمت عليه بالحبس مدة سنة، وغرامة مالية بقيمة 10 ألف شيكل.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المتهم، وهي الحبس 10 سنوات وغرامة بقيمة 50 ألف شيكل، ومصادرة المادة المخدرة والمضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة رحمة هديب،وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.