أدانت محكمة بداية رام الله ممثلة برئاسة القاضي رامز جمهور، المتهم "ن.ز" عن تهمة الإتجار بالمخدرات سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالحبس مدة 15 عامًا، وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
جاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رحمة هديب، وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.