وأدانت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم، اليوم الأربعاء المتهم (ي،ع) وذلك عن تهمة جرم الفساد، سندا ًلأحكام المادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة طلب وقبول الرشوة سندًا لأحكام المادة 171/1 من قانون العقوبات.
وحكمت المحكمة، على المدان، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 200 دينار، وعن التهمة الثانية وهي الحصول على منفعة شخصية سندًا لأحكام المادة 176/1 من ذات قانون العقوبات.
كما حكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية 200 دينار أردني، وعن التهمة الثالثة وهي إساءة استعمال السلطة لإعاقة وتأخير تنفيذ أحكام القوانين سندًا لأحكام المادة 182/1 من ذات قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية 3000 دينار أدرني.
وقررت المحكمة، دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 3000 دينار أدرني وإلزام المدان برد العائدات الجرمية والبالغة 13000 شيكل لصالح الخزينة العامة وإلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أدرني.
وجاء الحكم استنادًا للبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مراد حمدان، هذا وكانت نيابة جرائم الفساد قد أوقفت المتهم المذكور بعد أن باشرت التحقيق معه بالتهم المسندة إليه وإحالته للمحكمة المختصة لمحاكمته وفق الأصول والقانون.