أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار، المتهم "أ،ح" بالتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أرني.
وعن التهمة الثانية وهي إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها سندًا لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
كما حكمت الهيئة على المتهمين "م،ع"، والمتهم الثاني "م،ح" بتهمة الإتجار بالمخدرات سندًا للمادة 6/2 من ذات القرار بقانون وأوقعت عقوبة السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أردني على كل واحد منهما، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
كما أدانت المتهم "ز،ع" بتهمة الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية سندًا للمادة 6/2 من ذات القرار بقانون وأوقعت عقوبة السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
جاءت هذه الأحكام استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رحمة هديب وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.