أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية، والتي مقرها مدينة لايبزغ، قرارًا اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة "إسرائي"ل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، "تعبير عن الرأي" يكفله القانون الأساسي الألماني.
وجاء هذا القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة.
ولعبت الجالية الفلسطينية في ألمانيا دورًا رائدًا في صدور القرار، عبر تفعيل القضية على مستوى الولايات الألمانية.
وقالت المحكمة في قرارها، الذي صدر يوم الخميس: "إنّ تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".
وكان مجلس بلدية ميونيخ قد أصدر قرارًا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، يمنع استخدام مرافق البلدية أو أي مرفق عام في المدينة للفعاليات التي تتناول أو تدعم أو تتبع أو تروّج لمحتوى وموضوعات وأهداف حركة مقاطعة "إسرائيل".
ووفقًا للمحكمة، فإنّ القانون الأساسي الألماني يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية، وتقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونيخ غير مبرر دستوريًا.
وأشارت إلى أنّ الحق الأساسي في حرية الرأي يخضع لقيود القوانين العامة لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًا.