رام الله: الحكم على متهم بتداول أوراق مزورة بالأشغال الشاقة لـ5 سنوات

محكمة
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أصدرت محكمة بداية رام الله برئ حكمًا بإدانة المتهم (م،أ) بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 240/1 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات، وإتلاف العملة المضبوطة حسب الأصول.

وقالت المحكمة في بيان وصل وكالة "صفا"، إن الحكم جاء استنادًا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة عرين أبو دعموس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.