أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي فراس عبد الغني، اليوم الأحد، حكمًا بإدانة المتهم (خ،ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد سندًا لأحكام المادة 70/726 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 سنة.
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 سنة، بتهمة الاغتصاب سندًا للمادة 1/292 من ذات القانون، وقررت المحكمة سندًا لأحكام المادة 72\2 من قانون العقوبات الذي ينص على جمع العقوبات بحق المدان، بحيث لا يجوز أنّ تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها، إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة بحق المدان 22 سنة ونصف.
ويأتي الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم بعد أنّ قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.