أصدرت هيئة الجنايات الكبرى يوم الخميس بالإجماع حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، والأشغال الشاقة المؤبدة، والحبس 7 سنوات على ثلاثة مدانين في قضايا أخرى.
فقد أدانت هيئة المحكمة المدان الأول (ع/ف)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور "سامر نايف الصعيدي"، وحكمت بمعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة أدوات الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، ومحاولة القتل، والمشاجرة في مكان عام، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وكذلكومعاقبة المدان الخامس (ي/ص) بالحبس مدة (10 أشهر) مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وتغريمه بغرامة مالية قدرها (3000) شيكل أو الحبس 3 أشهر بدلاً منها عن التهم المسندة إليها في لائحة الاتهام، وجاء الحكم بعد عدة جلسات وتقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.
يذكر أن المدان قتل قصدًا المجني عليه سامر نايف الصعيدي بتاريخ (24/08/2020م) بأن أطلق النار عليه من سلاح (كلاشنكوف) في منطقة الصدر فأصابه بعيار ناري نافذ في الجهة اليسرى منها قاصداً قتله مما أدى الى وفاته كما هو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وفي ذات السياق حكمت الهيئة بمعاقبة المدان (ز/ر) بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك عن تهمة القتل قصداً وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وجاء الحكم بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص.
وكان المتهم قتل قصداً والده بتاريخ (28/04/2018م)، وذلك بان أعد العدة لذلك أداة صلبة (حجر سلكات) وما أن ظفر به قام بضربه على رأسه من الخلف عدة ضربات ومن ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، كما هو موضح ومبين تفصيلا بتقرير الصفة التشريحية، والتحقيقات المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع.
وفي قضية ثالثة قضت الهيئة حكماً بمعاقبة المدان (ح/ح) بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك عن تهمة القتل قصداً وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وكان المدان وقت إرتكاب الجريمة حدثاً أي أقل من (18) عاماً.
فقد قنل بتاريخ (15/08/2008م) المجني عليه (معاذ حمد) بعد ضربه بحجر سليكات على الرأس والظهر بمباغتته عدة مرات مما أدى لإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته بوجه غير مشروع.
وحكمت الهيئة في قضية رابعة بالحبس مدة (سبع سنوات) على المدان (ع/ر) مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه.
يذكر أن الأحكام صدرت من هيئة الجنايات الكبرى، التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، ضمن سياسته بالاهتمام في قضايا الرأي العام لاسيما القتل والمخدرات والفساد، وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.