أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، اليوم الإثنين 16 مايو 2022، حكماً بالسجن المؤبد على متهم أدين بتهمة القتل قصداً، وآخر بتهمة القتل عن غير قصد، في قضيتين منفصلتين وذلك استناداً لمواد القانون الفلسطيني.
وأفاد البيان الصادر عن الهيئة، بأنها أدانت المتهم (م/م)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن "نظمي حمدان ملكة"، وحكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة المواد المضبوطة "أداة الجريمة"، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري وأداة مؤذية بمناسبة غير مشروعة، استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، استناداً لمواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وقد جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات، وبعد التحقق من سلامة إدراك المدان عبر عرضه على خبراء الطب النفسي الجنائي.
وكان المتهم قتل قصداً المجني عليه بتاريخ 08/04/2015، وذلك بأن بيت النية على قتله وأعد العدة لذلك سلاح ناري من نوع (كلاشنكوف) وما إن ظفر به أطلق عدة أعيرة نارية نافذة عليه مباشرة بالرأس والعنق والصدر والحوض والأطراف العلوية مما أدى إلى وفاته على الفور حسب التقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
كما أدانت المتهم (س/و) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن "محمد ماجد عاشور"، وحكمت بالأغلبية بمعاقبته بالسجن المؤبد، وذلك بعد تعديل التهمة الأولى بحقه لتصبح القتل عن غير قصد، وإدانته عن تهمة حمل أداة مؤذية استناداً لقانون العقوبات الفلسطيني، كما وحكمت على المدان (ن/و) بالحبس مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وتغريمه بغرامة مالية قدرها (1000) دينار أردني أو الحبس سنة بدلاً منها، وذلك عن تهمة تعاطي مواداً مخدرة استناداً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأصدرت الهيئة حكمها بعقوبة السجن مدة 15 سنة على المتهم (م/خ) بعد إدانته بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي،، على أن يخصم من الحبس مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (20000) عشرين ألف دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلاف المواد المخدرة.
كما وأدانت ذات الهيئة في قضية منفصلة، المتهم (ت/ب)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، استناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013، وحكمت بمعاقبته بالحبس مدة 10 سنوات تخصم منها مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، أو الحبس سنة بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
يشار إلى أن الأحكام صدرت عن هيئة الجنايات الكبرى، المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ضمن سياسته بالاهتمام في قضايا الرأي العام لا سيما القتل والمخدرات والفساد، وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.