حكمت بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول، على المتهم (أ،ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، وتحميله نفقات المحاكمة بواقع ألف دينار أدرني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول، بتهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (س،ع) بتهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا للمادة 21/2 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، وتحميله نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة بعد أن قامت نيابة طولكرم بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.