أصدرت محكمة بداية قلقليلة، اليوم الأحد، حكمًا بإدانة المتهم (ن،ه) بتهمة استخدام المواد المخدرة المرخص له بحيازتها بالاشتراك مع قاصر في غير الأغراض المحددة لها، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وغرامة مالية 25 ألف دينار أردني، وذلك سندًا لأحكام المادة 24/3 و1/23/ ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أنّ قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة قلقيلية.