المشروع الاستيطاني في أراضي الـ67.. اللاشرعية والمساءلة

تنزيل (13).jpg
حجم الخط

بقلم : عدنان الصباح*

 

تُجمع؛ تقريباً، الأوساط الدولية؛ القانونية والسياسية، على عدم شرعية المشروع الاستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ عام 1967، إذ ترتكب إسرائيل عبر مشروعها الاستيطاني جرائم عديدة، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
منذ احتلال إسرائيل الأراضي المحتلة في 5 /6 /1967، توالت المواقف والقرارات الدولية، التي تؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، بتطبيق أحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949؛ خاصة الرابعة، في الأراضي المحتلة. نتيجة ذلك؛ أصدرت إسرائيل الإعلان رقم 3 في 7 /6 /1967؛ الموقع من الجنرال حاييم هرتسوغ، الذي أكد التزامها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة؛ الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب، في الأراضي المحتلة. نصت الفقرة 35 من الإعلان "أي تناقض بين الإعلان والاتفاقية، تكون الاتفاقية ملزمة".

تأكد الموقف الإسرائيلي في 5 /7 /1967، حين اعترف مدعيها العام العسكري؛ مئير شمغار، أثناء مساءلته أمام اللجنة الدستورية للكنيست، بإعداد الأوامر والإعلانات العسكرية والمواد القانونية، التي يجب تطبيقها في الأراضي المحتلة بعد الاحتلال وتدريب الضباط والجنود عليها، قائلاً "أحد الأشياء التي عملناها؛ كان التحضير مسبقاً لنص الأوامر والإعلانات الأساسية، التي ارتأينا إعلانها لاحقاً"، الأمر الذي ينطبق؛ بالتأكيد، على الإعلان رقم 3، المتضمن الفقرة رقم 35.

في 18 /9/ 1967؛ قدم ثيودور ميرون؛ المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رأياً قانونياً؛ صنف "سري للغاية"، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يخص موضوع: الاستيطان في الأراضي المدارة، تضمن "استنتاجي أن الاستيطان المدني في الأراضي الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة".

كما يشير ميرون إلى إقرار إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة، "في الحقيقة؛ حتى بعض الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لا تتفق مع الادعاء بأن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة بإصدارها الإعلان 3". ثم يفصل ميرون في كيفية التحايل على اعتبار إسرائيل دولة محتلة من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي.

أكد ميرون؛ من قبله شامغار، على خضوع إسرائيل لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907؛ رغم عدم توقيعها عليها، "المادة 46 من أنظمة لاهاي، المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (مرفقات 1907)، تعتبر تعبيراً حقيقياً عن القانون الدولي العرفي الملزم لكل البلدان، تنص فيما يتعلق بالأراضي المحتلة على: الملكية الخاصة ... يجب احترامها، الملكية الخاصة لا يمكن مصادرتها".

نصوص القانون الدولي

تنص مواد اتفاقية جنيف الرابعة؛1949، على الكثير من المواد ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، نذكر منها:
- المادة الأولى: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة احترام وضمان احترام الاتفاقية الحالية في جميع الظروف.
- المادة الثانية: تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
- المادة (47): لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
- المادة (49) /6: لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

تصنف المادة 8 مكرر (1) من قانون المحكمة الجنائية الدولية صنفت الاستيطان ضمن "جرائم الحرب"، وعدته ضمن اختصاص المحكمة "لا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم".

كذلك تعرف المادة 8(2) من قانون روما تعرف جريمة العدوان بـ "استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

في حين تعرف المادة 8 (2)(ب) إحدى جرائم الحرب، منها "قيام دولة الاحتلال، مباشرة أو غير مباشرة، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها،". إذا اسقطنا هذا التعريف القانوني على المشروع الاستيطاني، والسياسات والممارسات العامة الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان، يتضح؛ بما لا يترك مجالاً للشك، أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب كاملة الأركان.

الجرائم الناتجة عن الاستيطان

لا يمكن في هذا المقال رصد جميع الجرائم التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي المحتلة؛ عبر مشروعها الاستيطاني، منذ العام 1976. تسعى إسرائيل عبره إلى تغيير تركيبة الأراضي المحتلة السكانية، وفق الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ارتفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1,514 مستوطنا عام 1970، إلى أكثر من 700,00 مستوطن في العام 2021؛ وصل عددهم إلى قرابة المليون مستوطن في الوقت الراهن وفق مراكز إحصائية أخرى، في مقابل 2,881,687 فلسطينيا.

هذا يؤكد التغيير الكبير في التركيبة السكانية للأراضي المحتلة، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولاهاي؛ أشار إليها ميرون وشامغار، كما تعتبر من جرائم الحرب وفق قانون محكمة الجنايات الدولية.

استناداً إلى مواقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة المعلنة، سيما نيتها توسيع مشروع الاستيطان، يمكن التأكد من نيتها الاستمرار في الاحتلال، ورفضها الانسحاب من الأراضي المحتلة.

لا تنحصر نتائج الاستيطان في الاستيطان نفسه، بل تمتد إلى كل نواحي حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، مثل مصادرة الأراضي الخاصة والعامة لمنفعة المستوطنين اليهود دون الفلسطينيين، ترحيل الفلسطينيين القسري عن أراضيهم، انشاء الطرق والخدمات العامة المفتوحة لمنفعة المستوطنين اليهود فقط، حرمان/إعاقة المواطن الفلسطيني من حرية الحركة والسفر والتنقل داخل الأراضي المحتلة، من خلال شق طرق جديدة لاستخدام ومنفعة المستوطنين اليهود فقط، استغلال المصادر والثروات الطبيعية والأماكن الأثرية، التي تعتبر من ممتلكات الشعب الأصلي، لمنفعة المستوطنين اليهود فقط.

يتبع كل ذلك حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المؤسسات التعليمية والصحية والدينية والثقافية، ومن تطويرها لصالحهم، جميعها من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية، التي تحفظها لهم المواثيق الدولية لكل الشعوب.

يعلن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن استخدام المستوطنات كقواعد عسكرية ومخازن أسلحة، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية، داخل الأراضي المحتلة، كما يُسمح للمستوطنين اليهود حمل الأسلحة الشخصية القتالية، التي يستخدموها يومياً ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، يمثل ذلك إرهاباً حقيقياً برعاية الدولة الرسمية، كما يعتبر من الجرائم العديدة الناتجة عن الاستيطان.

ثبت استخدام القوة المسلحة من قبل إسرائيل بغرض توسيع الاستيطان اليهودي؛ بكل تبعاته، ودعم المستوطنين في الأراضي المحتلة، ما ينطبق عليه تعريف جريمة العدوان تحت المادة 8(2) من قانون محكمة الجنايات الدولية. لا تحترم إسرائيل بهذه الممارسات المواثيق، فبدلا من أن توفر وتوسع الحماية للفلسطيني، توفرها وتوسعها للمستوطن اليهودي بانتظام على حساب الفلسطيني.

على المستوى العام والجماعي؛ لا تنحصر تبعات مشروع الاستيطان الإسرائيلي في كونه اعتداءً صريحاً على حياة وسبل عيش المواطنين الفلسطينيين الأصليين، داخل وخارج الأراضي المحتلة؛ الذي ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية الملزمة، بل يمثل أيضاً؛ عدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني عامةً، يزيد من تفاقم وضعهم الاقتصادي، كما يعرض للخطر وجودهم المنفصل، على اعتبارهم عرقاً بشرياً وشعباً مستقلاً.

غني عن الذكر، كل ممارسات إسرائيل؛ خاصة المرتبطة بالاستيطان، أسست للادعاء السليم القائل "إسرائيل ترتكب جريمة الأبارتهايد المنصوص على تحريمها وتجريمها في القانون الدولي.

كتب ميرون لـ ليفي أشكول؛ رئيس الحكومة الإسرائيلية، في 14 /9 /1967، شارحاً أهداف المادة 49 (6) 1967من اتفاقية جنيف الرابعة، وموضحاً أنها تنطبق على الضفة؛ وصفها للمرة الأولى بـ المناطق المدارة "القصد من (منع الاستيطان)؛ منع ممارسة اعتمدتها خلال الحرب العالمية الثانية دول معينة، نقلت أجزاءٍ من سكانها إلى أراضٍ محتلةٍ، لأسباب سياسية وعنصرية أو من أجل استعمار تلك الأراضي، كما زعمت. أدت عمليات النقل هذه إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للسكان الأصليين، وعرضت وجودهم المنفصل كعرق للخطر".

احتفظ القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه، وفي كامل الحقوق غير القابلة للتصرف؛ منها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

إذا نظرنا إلى مواقع وبنية المشروع الاستيطاني؛ خاصةً الكتلة الاستيطانية المحيطة بالقدس، نرى أنه؛ ليس صدفة، بل صُمم بغرض فصل جنوب الضفة عن شمالها. من ذلك نستنتج؛ صُمم المشروع الاستيطاني بهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضه، وإحباط تطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، المحفوظ وفق القرار 1415 للعام 1960.

وفق تعريف جريمة العدوان؛ المشار إليه أعلاه، يعتبر الاستيطان جريمة حرب أخرى، تخالف ميثاق الأمم المتحدة، كما تقع تحت صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

الموقف الإسرائيلي

اعترفت إسرائيل؛ على المستوى السياسي والعسكري، منذ أولى أيام احتلالها الأراضي العربية في 1967، شمول اتفاقيات جنيف الرابعة ولاهاي الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي التعاهدي والعرفي والإنساني ذات الصلة على الأراضي المحتلة، وإلزاميتها إسرائيل أثناء احتلالها لها، كما تدرك أيضاً؛ أن التزامها بتلك الاتفاقيات ليس اختيارياً. مع ذلك ترفض إسرائيل قبول ذلك عملياً، إذ تصر على أن الاستيطان قانوني ويتوافق مع القانون الدولي.

دون الإسهاب في شرح المواد القانونية، يفهم من الإعلان 3، ومن رأي مستشار الحكومة الإسرائيلية القانوني، ومن التصريحات المختلفة الواردة على لسان موظفي إسرائيل؛ المدنيين وضباطها العسكريين وهيئاتها التشريعية ورئيس حكومتها، أنها تقر بكونها دولة احتلال، وتعلن التزامها الواضح والصريح بالقانون الدولي؛ في ما يتعلق بواجبات الدولة القائمة بالاحتلال اثناء احتلالها ووجودها في الأراضي المحتلة 1967. هذا صحيح؛ لكنه لم يدم سوى خمسة أشهر.

في 22 /10 /1967؛ أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي؛ المسؤول عن الأراضي المحتلة، الأمر العسكري رقم 144، الذي يلغي المادة 35 من الإعلان رقم 3. هناك فرق بين الإعلان والأمر، وجه الأول؛ الإعلان، إلى الرأي العام الدولي، بغرض طمأنة العالم، بأن إسرائيل دولة "متحضرة" وملتزمة القانون الدولي! في حين وجه الثاني؛ الأمر، عادةً إلى الشعب الواقع تحت الاحتلال، وإلى العسكريين المسؤولين عن تنفيذ الأوامر العسكرية، بالعموم؛ ليس هناك فرق كبير بينهما، لكنه مثال عن تلاعب المسؤولين الإسرائيليين باللغة، بغرض تبرير مواقفهم.

لا يمكن تحديد سبب تغيير الموقف الإسرائيلي، لكن يرجح رده إلى رأي المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية؛ ثيودور ميرون، المذكور سابقاً. ذكر ميرون مصطلحين مهمين، يَظهران لأول مرة في الوثائق العسكرية الإسرائيلية؛ هما المناطق والمدارة أو المقبوضة بالعبرية، استخدمهما في وصف الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان، الأراضي المحتلة عام 1967.

في 2 /4 /1968؛ نشر رأي قانوني آخر، كتبه محاضر في الجامعة العبرية؛ يهودا بلوم، يدعي بأن الأراضي/المناطق المحتلة ليس لها صاحب، لذا فإن حق إسرائيل في ملكيتها أقوى من حق كل من الأردن ومصر قبل الاحتلال. ثم استنتج بناءً على ذلك؛ أن تلك الأراضي لا تنطبق عليها الاتفاقيات الدولية المذكورة سابقاً. رأي بلوم ضعيف، لا يستند إلى الوقائع والقانون، لذا أثار استغراب واستنكار دوائر وأساتذة ومراجع القانون الدولي، منهم إسرائيليون عديدون.

وجدت الحكومة الإسرائيلية ضالتها في تلك الادعاءات، بغرض تحريف المفاهيم الخاصة بالاحتلال، وتبرير موقفها، والتهرب من تطبيق اتفاقيات جنيف، وسائر المواثيق الدولية، في الأراضي المحتلة عام 1967.

يتلخص الموقف الإسرائيلي؛ في اعتبار وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ليس احتلالا، إنما دون تفصيل مجرد إدارة، بالتالي لا تدخل في نطاق اتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الناجم عن الحرب، لأن حرب 1967 كانت حرباً دفاعيةً؛ وفق رأي إسرائيل.

أثار رأي بلوم الضعيف؛ الذي لا يستند إلى الوقائع والقانون، استغراب واستنكار أساتذة ومراجع وهيئات القانون الدولي؛ منهم إسرائيليون عديدون، إذ أجمعوا على رفض الموقف الإسرائيلي، وطالبوا إسرائيل تطبيق والالتزام بالقانون الدولي المعني بالاحتلال.

في 4 /7 /1967؛ أصدرت جمعية الأمم المتحدة العامة قرارها 2253، طالبت فيه إسرائيل إلغاء كل الإجراءات والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع القدس. ثم أكدت ذلك في 14 /7 /1967 عبر قرارها 2254، الذي أعلنت فيه عن أسفها الشديد لعدم تطبيق إسرائيل القرار 2253.

في 26 /5 /1976 أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً نص على "اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 /8 /1949؛ تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967".

في 23 /12 /2016 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار2334؛ من أهم القرارات الدولية بهذا الشأن، الذي أعاد التأكيد على كل القرارات الصادرة عن المجلس منذ العام 1967، وتضمن "أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس". كذلك؛ أكدت كل من محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري؛ الصادر عام 2004 بشأن الجدار، وقرار المحكمة الجنائية الدولية؛ الصادر في 5 /2 /2021، على التحقيق في جرائم حرب وقعت في الأراضي المحتلة عام 1967.
ما سبق يقودنا إلى استنتاج؛ الاستيطان ليسَ جريمة وحيدة منفصلة عن بعضها، بل هو "جريمة عنقودية"، تشمل حين وقوعها عدة جرائم متفرعة ومتنوعة ومتشعبة ومتصلة، تعتمد في كينونتها واستمرارها على بعضها، لقد آن الأوان لمواجهتها.
يبقى السؤال المهم؛ الذي يجب على الفلسطينيين تحديداً، والمجتمع الدولي عموماً مواجهته، ما العمل المطلوب؟ كيف يمكن إلزام إسرائيل بالقانون الدولي، ومعاقبتها على الجرائم التي ارتكبت منذ احتلالها الأراضي المحتلة عام 1967، التي تستمر يومياً ضد الشعب الفلسطيني أفراداً وجماعةً؟

* عدنان الصباح، محام فلسطيني يمارس القانون الإداري المدني العام وقانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.