حكمت محكمة بداية رام الله، على المتهم (م. ص) بالسجن المؤبد لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الإتجار بها، وذلك سندًا لأحكام المادة 2/6 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
كما أدانت المحكمة المتهم (م،ب) بالسجن 10 سنوات وبالغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها، بتهمة بيع مواد مخدرة سندًا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
جاء الحكمان استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها والنيابة العامة بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، وعلى إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.