أصدرت هيئة القضاء العسكري بغزة، عدداً من الأحكام بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار المخدرات، في قضايا منظورة لديها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء 7 مارس 2023.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس 9 مارس، بأن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروّجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع.
وأوضح البيان، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية اشتملت على 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال، (أحدهما حكم ما بعد الاستئناف)؛ وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، والثالث بحق أحد تجار المخدرات؛ سندًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
وأضاف، أن المحكمة العسكرية أصدرت عدداً آخر من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، عدد منها بالسجن المؤبد، والأخرى تراوحت ما بين 4 شهور إلى 17 سنة مع الأشغال الشاقة.
وأكدت هيئة القضاء العسكري، على أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
وفيما يتعلق بتفصيل أحكام الإعدام جاءت على النحو التالي:
- وفي تفاصيل الأحكام: في القضية استئناف رقم (146/2021)، رقم (33/2019) محاكم، و(1002/2018) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على المُدان (ع ، ق – 44 عاماً) من سكان محافظة خانيونس، بالإعدام شنقاً سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وبيّنت المحكمة أن المذكور أُدين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
ولفتت إلى أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً.
- وفي القضية رقم (125/2019) محاكم، و(346/2019) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م ، د – 47 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وذكرت المحكمة أن المُدان أُدين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وأشارت إلى أن الحكم صدر حضورياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المُدان.
- وفي القضية رقم (41/2020) محاكم، و(143/2020) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (ع ، د – 65 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لمادة الاتهام.
وأوضحت المحكمة أن المُدان أُدين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ خلافاً لنص المادة (28/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
وأشارت إلى أن الحكم صدر غيابياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المُدان.