أعلن المحامي والمستشار القانوني زيد الأيوبي، أن المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي، الذي يتضمن تكليف احمد البراك بمهام القائم بأعمال النائب العام، هو مرسوم مخالف للقانون واعتداء على استقلالية القضاء وإلغاء لمبدأ الفصل بين السلطات.
واعتبر أن هذا التكليف يعتدي على استقلالية القضاء ويخالف المادة 98 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".
كما يخالف المادة 1 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن «السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون».
وفي السياق ذاته فقد جاء التكليف المشار اليه سابقا مخالفا لأحكام المادة 38 و68 من قانون السلطة القضائية لعام 2002 حيث جاء في المادة 38 فقرة 2 "ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة".
والمادة 68 فقرة 2 "في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر".
وبالرجوع لهاتين المادتين يلاحظ انه في حال خلو منصب النائب العام أو قام لديه مانع فإنه لا بد من تطبيق نظرية الحلول التي تضمنتها المادتان السابقتا الذكر بحيث يحل مساعد النائب العام بشكل اتوماتيكي ودون الحاجة لمرسوم رئاسي او تدخل من قبل السلطة التنفيذية لأنه يشكل مخالفة صريحة للقانون.
كما أن مخالفة مرسوم التكليف لقانون السلطة القضائية لم يقف عند هذا الحد، فالمادة 38 السابقة الذكر عالجت مسألة خلو الوظيفة القضائية ووضعت معيارا بالغ الأهمية وهو معيار الأقدمية فنلاحظ أنها نصت على: أولا: عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.
ثانياً: يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة. وثالثاً: يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.
وفي السياق فإن إرادة المشرع اتجهت لحلول مساعد النائب العام محل النائب العام عندما كان للنائب العام مساعداً واحداً، أما اليوم فنلاحظ أن للنائب العام ثلاثة مساعدين وبالتالي ووفقا للمعيار الذي وضعته المادة 38 من قانون السلطة القضائية فإنه لا بد من حلول مساعد النائب العام الأقدم محل النائب العام وليس حلول مساعد النائب العام وفقا لمرسوم رئاسي.
واكد المحامي الأيوبي على أن مخالفة القانون في مرسوم تكليف القائم بأعمال النائب العام من شأنه ان يؤدي إلى انعدام وبطلان جل القرارات ذات الصبغة القضائية التي ستصدر عن القائم بالأعمال الجديد وهو ما من شأنه أن يهدر حقوق المواطن وخصوصا في القضايا الجزائية.
ورغم أن القائم بالأعمال الجديد يستحق الموقع عن جدارة فهو من المشهود لهم بالكفاءة العلمية وامتلاك القدرة على المساهمة في النهوض بقطاع العدالة إلا أنه واحتراما لحقوق المواطن وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون لا بد من مراجعة شكلية التكليف وسحب المرسوم الرئاسي وترك أمر من يحل محل النائب العام لمساعديه وأقدم رؤساء النيابة العامة تطبيقا وإنفاذا لقانون السلطة القضائية حتى لا نقع في ذات المخالفة التي شابت تعيين علي مهنا مع الاحترام رئيسا لمجلس القضاء.
واعتبر أن سبب الوقوع في مثل هذه الأخطاء والمخالفات القانونية التي تعتري المراسيم الرئاسية التي تتعلق بالتعيينات في السلطة القضائية هي عدم تقديم المشورة القانونية الصحيحة للرئيس من قبل الطاقم القانوني الذي يعمل معه «مع الاحترام لهذا الطاقم طبعا» او خطأ في اجتهادات الطاقم بهذا الخصوص، الأمر الذي يتطلب مراجعة تشكيل هذا الطاقم بما يتفق مع طبيعة المهام الموكلة إليه والمتعلقة بحماية حقوق المواطنين وحتى لا تبقى هذه المراسيم عرضة للنقد والإلغاء من قبل المختصين والقضاء.