أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن مجلس الأمة الكويتي، وافق أمس الأربعاء، على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستوري، وذلك في المداولتين الأولى والثانية.
وأوضحت، أن القرار جاء عقب مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين تعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 حول إنشاء المحكمة الدستورية.
وبينت الصحيفة، أن التعديل يُسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس، لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 57 عضواً، وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وهم 58 عضواً، في حين جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 57 عضواً، وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضواً.
ووفقًا لتقرير اللجنة، نصت المادة الأولى على أن "تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب).
ونصت مادة (رابعة مكررة أ) على أن "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
كما نصت مادة (رابعة مكررة ب) على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
وبدوره، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الجلسة التكميلية، على أن تعقد جلسة خاصة اليوم الخميس.
وتختص المحكمة الدستورية الكويتية بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين، والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
يذكر أنّ المحكمة الدستورية تأسست وفق القانون رقم 14 لعام 1973، وتتكون من خمسة أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينون بمرسوم أميري، كما يختار المجلس عضوين احتياطيين.
وتنعقد المحكمة كلما اقتضت الحاجة، وتكون أحكامها ملزمة لبقية المحاكم، وترفع المنازعات للمحكمة عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، أو عن طريق إحدى المحاكم عندما ترى أن الفصل في قضية معينة يقوم على تفسير مادة دستورية أو قانون محدد.