صورة "الوقائع" تنشر قرارًا بتعديل قانون التقاعد العام في فلسطين

مرسوم رئاسي
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية الفلسطينية، اليوم الاثنين، قرارًا بقانون تعديل التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، حيث جرى تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين 12 و13.

وتنص الفقرة  (12) أنّه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خدمة خاضغة للتقاعد تزيد على 28 عاماً، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.

في حين تنص الفقرة (13) على أنّ الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصنادق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.

0cc543f4-d59e-44e4-8e76-426a5382b8d7.jpg