فتوى : حمامات السباحة النسائية ... حرام

images (1)
حجم الخط

قالت الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء السعودية أن خروج المرأة عما حد لها ورسم لها في الشرع يسبب لها ولغيرها البلاء والفساد ، فالمرأة لو كانت تتعلم السباحة في منزلها فإن أحدا لا يمنعها ، لكن أن تخرج من منزلها إلى أماكن تعليم السباحة وبملابس لا تستر عورتها فإن ذلك أمر مخالف للشرع ، والواجب على أولياء البنات أن يتقوا الله فيهن ، وأن يحفظوا تلك الأمانة فالله سائلهم عنها.

وأوضحت الإفتاء ان انتشار تلك المسابح وكثرتها دليل على الفراغ العظيم الزائد ، والبيوت مملوءة من النساء ، ومن تقدم لخطبتهن من الرجال وضعت العقبات أمامه في الغالب ، فتنشأ المرأة في فراغ عظيم تحاول أن تقتل هذا الفراغ بأي وسيلة ، ومن ذلك الاتجاه إلى تلك المسابح ، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله ، وأن يحافظ على عورات المسلمين ، وأن يبادر بإغلاق تلك المسابح درءا للمفاسد المترتبة عليها لأن خروج المرأة ومخالطتها الأخريات وكشف عورتها أمام النساء ، ونظرها إلى عوراتهن محرم ؛ لما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة . . . . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.