لا يجب على الرجل أن يستنجي قبل كل وضوء إن لم يكن به عذر كسلس بول أو غيره.
وقال المجمع، في فتوى له، "إن المطلوب إزالة النجاسة إن كانت موجودة، والوضوء لصحة الصلاة، فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته، ثم بعد مضي مدة أراد الصلاة، فيكفيه الوضوء".
جاءت تلك الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى المجمع مضمونه، "هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء أم يكفي الاستنجاء بعد قضاء الحاجة فقط والوضوء مباشرة دون استنجاء؟".