الإمارات: المؤبد لـ 11 شخصاً في قضية "شباب المنارة"

1280x960 (2)
حجم الخط

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بالإمارات، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية المعروفة بـ "مجموعة شباب المنارة" بالسجن المؤبد على 11 متهماً -اثنان منهم غيابياً من أصل 41 متهماً في القضية- والسجن 15 سنة على متهمين اثنين و10 سنوات لـ 13 متهماً، وثلاث سنوات لستة متهمين وخمس سنوات لاثنين من المتهمين.

وقضت المحكمة ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة، إضافة إلى حل المجموعة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

ويحاكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مجموعة شباب المنارة"،41 متهماً عربياً وإماراتياً من بينهم ثلاثة هاربين، على خلفية إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الإمارات، تعتنق الفكر "التكفيري الإرهابي المتطرف".

ووفقاً للجهات الرسمية الإماراتية، تهدف المجموع للقيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.

وحسب أوراق الدعوى فإن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم "الإرهابية"، وشكلوا في ما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، وتشكيل سبع لجان للمتابعة والتنسيق، ولجان إعلامية وثقافية ورياضية واجتماعية وعلمية وخدمات ومواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم الـ 36 (الهارب) مسؤولاً عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن المتهمين أدخلوا إلى الدولة الذخائر النارية، وصنعوا متفجرات وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها، وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية، كما قاموا بتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة ومحظورة، من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية.

وشملت لائحة الاتهام "تواصل المتهمين الـ41 مع تنظيمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل "جبهة النصرة" و"داعش"، وجبهة "تحرير بلوشستان الإيرانية"، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، ومساعدة المتهمين في القضية الـ(36) والـ(37) والـ(40) على مغادرة الدولة والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا".