أبو شمالة يدعو إلى إلى إقالة رئيس المحكمة الدستورية

589uyt89y4ssd4r
حجم الخط

دعا عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، إلى إقالة رئيس المحكمة الدستورية، نظرًا لمواقفه القانونية التي ظهرت واضحة في الإعلام .

وقال أبو شمالة في تصريح صحفي : "رغم وجود قانون إنشاء المحكمة الدستورية، التي نؤيد وجودها وفق القانون والأصول، إلا أن إجراءات تعيين القضاة خالفت هذا القانون نفسه ، خلافاً لنصوص القانون رقم 3 لعام 2006 ، حيث تم التعيين دون أن يكون الغالبية من القضاة الذين مارسوا العمل القضائي في المحكمة العليا خلال خمسة سنوات أو رؤساء محاكم الاستئناف مدة سبعة سنوات أو من الأساتذة الأكاديميين الذين عملوا في الجامعات بكلية القانون وأمضوا مدة خمسة سنوات متصلة أو عشرة سنوات غير متصلة في التدريس الجامعي أو من المحامين الذين عملوا في مهنة المحاماة مدة خمسة عشر عامًا"

وأوضح أبو شمالة أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية يعتريه الكثير من التجاوزات القانونية ، فضلًا عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث الانقسام، واستمرار الاحتلال، وغياب الأفق، والوضوح في الرؤية السياسية.

وأضاف أن هذا القرار هو واحدة من جملة القرارات السياسية التي اتخذت بعد استمرار تعطيل المجلس التشريعي، وتحمل في جنباتها الكثير من التساؤلات وعدم الرضا عنها، وعدم إخضاعها للمهنية القانونية والاحتياج الفعلي بما يتناسب مع الحاجة والواقع، مما دفع بعض المختصين بتوصيفها بحالة من" الفساد القانوني".

وأشار النائب أبو شمالة إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المُعيّن من الرئيس والذي من المفترض أنه الحارس على تطبيق القانون وفق القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور للشعب الفلسطيني، كان له رأي نشر في يومية الصباح 29مارس 2013 ، الذي يقضي بأن القانون الأساسي يجوز تعديله بقانون أو بقرار بقانون وهذا أمر مخالف لأحكام القانون الأساسي، وفيه إهدار لمبدأ القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي

ويجمع فقهاء القانون الدستوري على أن السلطة التنفيذية غير مختصة في تعديل القانون الأساسي، الأمر الذي يجعل من الاستحالة بإمكان إعمال نص المادة 43 من القانون الأساسي، علمًا بأن المستشار الحاج والمعين في منصب رئيس المحكمة الدستورية كان في رأي سابق أعطى الرئيس من خلال المادة  (43) من القانون الأساسي صلاحيات مطلقة تكاد تنسف وتلغي السلطة التشريعية المنتخبة، الأمر الذي يخالف نصوص القانون الأساسي .

كما أن قوله بأن تعديل القانون الأساسي كغيره من القوانين  لا يملك بالخاصية القانونية المعروفة  للنظم الدستورية  مُدعيًا إمكانية تعديل القانون الأساسي بذات الطريقة التي يتم فيها تعديل القوانين العادية، وهذا يتعارض مع تشكيل محكمة دستورية، فلا داعٍ لمثل هذه المحكمة إذا كان بمقدور رئيس الدولة تعديل القانون الأساسي بإرادة منفردة .

ولفت أبو شمالة إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية كان خلال فترة الانقسام السياسي وما ترتب عليه من الانقسام  القضائي و التشريعي الذي لا زال عالقاً وقيد البحث حول آلية التوافق لاحتواء ما ترتب عليه من مشاكل قانونية متراكمة، مما يخلق تساؤلاً حول كيف يتم إنشاء أعلى هيئة قضائية دستورية في ظل عدم التوافق على تشكيل حكومة وفاق فلسطيني أو وحدة وطنية أو اتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ستخضع بمجملها لرقابة هذه المحكمة الدستورية .

مضيفًا أنه يتوجب عدم تجاهل مسألة أن تعيين القضاة أنفسهم يجب أن يتم من خلال تنسيبهم من مجلس القضاء ومن ثم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية واستشارة رئيس مجلس القضاء واستشارة أهل الخبرة ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ، كذلك وزير العدل ، حسب نص مواد القانون ، الأمر الذي شكك فيه عدد من المراقبين ونفوا حدوثه".