مجلس النواب الأردني يعيد عقوبة متعاطي المخدرات للمرة الأولى دون قيد أمني

3
حجم الخط

قرر مجلس النواب في جلسته الصباحية يوم امس الاحد، تغليظ العقوبة على من يوقع بالآخرين بالمخدرات ويتم إلحاق الضرر بهم.

وفرض المجلس خلال جلسته الاحد عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقليا أو مستحضرا للغير بقصد الاضرار به او الإيقاع به.

ووافق مجلس النواب بذلك على مقترح النائب وفاء بني مصطفى لتعديل المادة 8 من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بخلاف ما جاءت به اللجنة القانونية، كما وافق المجلس على مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي ويقضي ببراءة المتضرر الذي تم الإيقاع به.

اقر مجلس النواب المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من هرب أو تعاطى او استورد اوحاز او احرز او اشترى او سلم او تسلم او نقل أو انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة اومؤثرات عقلية بقصد تعاطيها دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.