مصر.. "الدستورية" تسقط حق الداخلية في منع المظاهرات

الدستورية
حجم الخط

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهرالصادر عام 2013، وأسقطت نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أبطلت به سلطة وزير الداخلية في استصدار أمر بالتظاهر، إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانوناً في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.

ونصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

وذكرت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة العاشرة أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".

وتنص المادتان "7 و19"، اللتان رفضت المحكمة الطعن في دستوريتهما، على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وقال طارق العوضي المحامي، مقدم الطعن لـ العربية.نت" إن الحكم لن يفيد الشباب المسجونين على خلفية القانون، مؤكداً أنه بهذا الحكم سيقوم مجلس النواب بمناقشة المادة 10 فقط، ولن يتم مناقشة القانون كله، خاصة أن المحكمة أيدت دستوريته .

وكان الرئيس السابق، عدلي منصور، قد أصدر قراراً بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر"، ويفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحدِّدوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.