حكمت المحكمة الإدارية بغزة اليوم الخميس، بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، واعتباره كأن لم يكن.
كما أصدرت قرار بإلغاء ما ترتب عليه من آثار تأسيساً على انتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وغدا لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".
وأكد النائب العام الفلسطيني المستشار إسماعيل جبر، على أنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغي حكماً منعدمًا أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
ويشار إلى أن الرئيس عباس، أصدر، قبل عام، قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الوطن، تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.