أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي طارق بدر اليوم الخميس، المتهم (م.ج) بتهمة غش مستهلك سنداً لأحكام المادة 28 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وكذلك أدانته بتهمة عرض وبيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الالزامية سندا لأحكام المادة 27/2 من ذات القانون، وبتهمة طرح مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية سندا للمادة 31/1/ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 2,000 دينار.
كما أدانت المحكمة برئاسة القاضي منتصر رواجبة المتهم (ك.ز) بتهمة تقليد العلامات التجارية سندا للمادة 38 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر ومصادرة واتلاف البضائع المقلدة.
وفي السياق ذاته، أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي مها عبد العال المتهم ( ع.ف) بتهمة تهريب منتجات حيوانية بدون شهادات صحية وتصاريح سندا للمادتين 56 و78 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار.
وقد جاءت الاحكام بالإدانة استناداً إلى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وترافع فيها وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عزام طوافشة.