ألغى الأردن، 23 أبريل الجاري، قانونا يحمي المغتصبين من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتأتي خطوة إلغاء المادة 308 من القانون، بعد التعديلات التي أدخلت عليها العام الماضي، والتي تسمح للمغتصبين بتجنب عقوبة السجن، عن طريق الزواج من الضحايا اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 عاما مدة لا تقل عن 5 سنوات، بدل الزواج منهن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
كما يمنح القانون إمكانية العفو عن مرتكبي الاعتداء الجنسي في الحالات التي تعتبر "توافقية".
وقد دافع المشرعون سابقا عن هذه المادة قائلين أنهم وضعوها "لحماية الضحايا، اللواتي يمكن أن يتعرضن للأذى أو القتل من قبل عائلاتهن إذا لم يتزوجن من مغتصبيهن".
وفي فبراير الماضي، دعت اللجنة الملكية لتطوير السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون، إلى إلغاء القانون برمته، في خطوة أشادت بها الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ليلى نافع، بحسب ما ذكرته صحيفة الأردن تايمز.
وسبق أن دعت الأميرة بسمة، في ديسمبر الماضي، الناشطين ووسائل الإعلام إلى الضغط على المشرعين لإلغاء المادة 308، قائلة "إن لوسائل الإعلام دورا هاما في بناء موقف موحد ضدها، ورفع مستوى النقاش لجعلها قضية رأي عام".
ويهدف التعديل القانوني الجديد إلى تعزيز الحماية القانونية الممنوحة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة الذين يقعون ضحية للجريمة.
وقد حاولت كل من المغرب ومصر وإثيوبيا سد ثغرات قانونية مماثلة مؤخرا، فيما تسعى لبنان والبحرين لتعديل قانون الإغتصاب.