منتدى الإعلاميين يُحذّر من خطورة قانون الجرائم الإلكترونية

منتدى الإعلاميين يُحذّر من خطورة قانون الجرائم الإلكترونية.jpg
حجم الخط

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، على أن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017 الذي أقره الرئيس محمود عباس بمثابة قرار "بوليسي" ويؤسس لمرحلة جديدة من الانتهاكات والملاحقة واعتقال ومطاردة أي صوت مُعارض أو ناقد تحت مبررات مختلفة غير منطقية.

وقال بيان للمنتدى اليوم السبت، إن ذلك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية يمثل كارثة حقيقية وخطورة، سيما كونه ينتمي إلى أشد القوانين حساسية وهو قانون العقوبات، ولما تضمنه من تجاوزات تقوض بشكل كامل حرية التعبير والمشاركة السياسية باستخدام وسائل التكنولوجيا.

وكان الرئيس عباس صادق في أواخر يونيو الماضي على قانون الجرائم الإلكترونية، فيما عده  رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد الغول القرار باطل وغير قانوني وغير شرعي، باعتبار أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات.

ولفت إلى أن القرار يطال الصحفيين وإغلاق وحجب المؤسسات ووسائل الاعلام بمختلف أشكالها، وملاحقة العاملين فيها تحت حجج وذرائع واهية، واستنادًا إلى هذا القرار القانون اعتقل عدد من الصحفيين وتعرضوا للضراب والاهانة والتعذيب.

وبقراءة للقانون من مختصين انتدبهم منتدى الاعلاميين فان القرار "لا يوجد فيه نص واحد يؤكد على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بل توسع القانون في التجريم، والأخطر هو العقاب على مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل الإجرامي؛ والمبالغة في فرض العقوبات".

وأشار البيان إلى أن القرار ضعيف قانونياً ويخالف كل المعايير الدولية، بما يعدم حرية التعبير والرأي، والحق في الخصوصية والأمن الشخصي وهدفه ارهاب الراي العام ومنع الحريات الصحفية وطمس الحقيقة.

وقالت إن ذلك القانون يخالف كافة المعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني .

وأضاف أن القانون يتضمن العديد من العبارات الفضفاضة والهلامية والمفاهيم المبهمة التي تعني إطلاق يد السلطة وأجهزة الأمن على الملاحقة والعقاب والاعتقال للصحفيين والنشطاء، وطمس حرية الرأي والتعبير.

 كما وصفته أنه يُشكل القانون خطراً حقيقياً وفعلياً على الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما يشكلوه من أهمية للمجتمع والقضية الفلسطينية، إلا أن هذا "القانون الظالم" يعني كبحهم ومنعهم من حرية ممارسة عملهم والتعبير عن رأيهم.

وأوضح البيان أن العقوبات الواردة في القانون مُبالغ فيها ولا تناسب "الفعل" في حال ثبت على صاحبه القيام به، وهذا يُدلل على أن هدف القرار ليس المحاسبة بقدر ما هو المنع من أجل المنع فقط