حكم المفاضلة بين الأولاد فى الهبة

thumbgen.jpg
حجم الخط

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الفقهاء وعلماء الدين قد اختلفوا فى حكم المفاضلة بين الأولاد فى الهبة.

جاء ذلك خلال رد مركز الفتوى، على سؤال ورد إليه عبر موقعه الرسمى يسأل صاحبه عن حكم المفاضلة بين الأولاد فى الهبة.

وأجابت اللجنة بأنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، مشيرة إلى أن القاعدة أن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف في ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفي غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، فإن الأمور بمقاصدها، أي أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته هذه، وينبغي له التسوية بين أولاده، فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر.

 وتابع المركز، أنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، ولكنهم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال:

القول الأول :أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة، سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب، أما القول الثاني : أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي.

وأشار المركز أن كلا الفريقين استدلوا على تحريم التفضيل بحديث النعمان رضي الله عنه الذي سألت عنه، والذي رواه البخاري

"عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟" فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأرْجِعْهُ".

وأكد مركز الفتوى، أن وجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه : الأول: أمره بالعدل، والأمر يقتضي الوجوب، والثانى بيانه: أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده، وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

واستدل أصحاب القول الثاني  على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه  مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً.