هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟
خلق الله تعالى الإنسان مفضلًا على غيره من جنس الحيوان، قال تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ .
وفي السنة النبوية المطهرة نجد ذلك جليًّا في حبِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتزين، ولما سأله رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؛ قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» أخرجه مسلم.
كما بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مِن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكان عليها النبيون عليهم السلام، خصالًا ينبغي أن يأخذ الناس بها؛ فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ-: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» متفق عليه، وأخرج البخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرج مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.
قال الإمام الخَطَّابي في “معالم السنن” (1/ 31، ط. المطبعة العلمية، حلب) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره بعشر خصالٍ ثم عددهن، فلما فعلهن قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾؛ أي ليُقتدى بك ويُستن بسنتك، وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصًا، وبيان ذلك في قوله تعالى: ﴿إثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ اهـ.
ولا ريب أن فعل هذه السنن فيه التجمل، والبعد عن مشابهة غير الآدمي، والأثر الحسن في الدين والدنيا؛ قال الإمام القرطبي في “المُفهم” (1/ 511-512، ط. دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب): اهـ.
وقال الإمام المُناوي في “فيض القدير” (4/ 316، ط. المكتبة التجارية): اهـ.
ومن هذا يتبين أن ما سأل عنه السائل، وهو إزالة شعر العانة والإبطين مطلوب شرعًا، أما باقي السؤال، وهو أنه هل من الممكن الإزالة ببعض الوسائل الحديثة؟ فالإجابة أنه جائز، وما ورد في الحديث من تعيين الطريقة التي يزال بها الشعر ليست مقصودة في ذاتها، بل هي وسيلة ذُكرت للشائع، أو كمثال للطريقة، وعلى أقصى تقدير يكون المذكور أفضل من غيره، لا أن غيره غير جائز. وقد مثّلوا لذلك باستعمال النُّورة، بل قد رُوي ذلك في بعض الروايات من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيُروى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ” أخرجه ابن ماجه.
كما رُوي أيضًا عن بعض الأنبياء؛ فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ، وَدَخَلَ الْحَمَّامَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ قَالَ: أَوَّهْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، أَوَّهْ، أَوَّهْ قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ أَوَّهْ» أخرجه الطبراني في “الأوسط”.
وفي “لسان العرب” (5/ 244، ط. دار صادر): اهـ.
وفي “المصباح المنير” (2/ 629، ط. المكتبة العلمية): اهـ.
ثم إن تعليل العلماء -لما ورد في الحديث- بأنه أفضل على أساس أنه يضعف أصل الشعر كما في نتف الإبط، أو أنه أيسر على الإنسان كما في حلق العانة، يجرنا هذا التعليل إلى المقصود الأعظم من السؤال، وهو أن الإزالة النهائية تستفاد من كل ما ذكروا من تعليلات وحِكَم، فهي تستأصل أصل الشعر مع اليسر في الإزالة.
قال الإمام ابن دقيق العيد في “إحكام الأحكام” (1/ 124-125، ط. مطبعة السنة المحمدية): اهـ.
وقال الإمام العَيني في “شرح أبي داود” (1/ 166-165، ط. مكتبة الرشد، الرياض): اهـ.
وقال الإمام المُناوي في “التيسير بشرح الجامع الصغير” (1/ 346، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): اهـ.
قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (1/ 64، ط. مكتبة القاهرة): اهـ.
وهناك مدخل لطيف يشهد لما ذهبنا إليه، وهو ما ذكره بعض العلماء عن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كون إبطيه لا شعر فيهما، ولذا ورد لفظ: (بياض إبطيه) في عدة روايات. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم الكامل في خَلقه وخُلقه، ولم يخلقه الله تعالى إلا في الكمال البشري. فدل ذلك على أن إزالة مثل ذلك من الإنسان مشروع إذا استطاعه الإنسان.
قال الإمام السيوطي في “الخصائص الكبرى” (1/ 107، ط. دار الكتب العلمية): اهـ.
ولما تعرض الفقهاء لمسألة معالجة الحمامي -وهو عامل النظافة والزينة في الحمام العام-؛ حيث ورد عن بعض أهل العلم جواز قيامه بإزالة شعر العانة للمتنظف للضرورة. ولا شك أن كشف العورة مرة واحدة للإزالة النهائية أولى من كشفها للحمامي مرات عديدة، وقد يصيب الإنسان المرض أو الوهن أو الكبر فيحتاج إلى الاستعانة بغيره مرارًا.
قال العلامة الحصكفي في “الدر المختار” ومعه حاشية ابن عابدين (6/ 382): اهـ.
قال الشيخ الطُّوري الحنفي في “تكملة البحر الرائق للطوري” (8/ 219، ط. دار الكتاب الإسلامي): اهـ.
والخلاصة: أنه لا بأس بإزالة الشعور التي شُرعت إزالتها بأي طريقةٍ مباحةٍ غير ضارة، ولو كانت الإزالة فيها دائمة، بشرط مراعاة الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجلُ للرجل والمرأةُ للمرأة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
*امانة الفتوى - دار الإفتاء المصرية