وجه رجل سؤالًا لدار الإفتاء المصرية وتضمن السؤال ما يلي: "رجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته إلى الآن، وزوجته هذه موافقة على هذا الزواج، فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟".
وأكدت "الإفتاء" أنه يُحرم على السائل الزواج ببنت أخت زوجته المذكورة ما دامت الزوجية قائمةً بينه وزوجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» رواه أحمد. ولا اعتبار هنا لرضا الزوجة؛ لأن الرضا لا يُحِل ما حرم الله ورسوله