دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين، وصولًا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وقال المركز في بيان صحفي: إن قوات الاحتلال قتلت خلال أقل من 24 ساعة، 4 مدنيين فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصابت 44 مواطنًا منهم 7 أطفال وامرأتان و3 صحفيين ومسعفان، في جريمتين منفصلتين.
وأضاف أن الجريمة الأولى وقعت جنوب قطاع غزة وقتلت خلاها مدنيين أحدهما طفل بصواريخ الطيران الحربي الإسرائيلي، دون أي مبرر أو وجود خطر على حياة الجنود، والثانية، شمال القطاع، عندما استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين قرب معبر بيت حانون إيرز.
وتؤكد تحقيقات المركز في الحالة الأولى، على أن الشهيدين مدنيان كانا يتواجدان على مقربة من السياج الشائك الذي يبعد حوالي 50 مترًا، من الشريط الحدودي الأساسي، ورغم أنه لم تتضح ملابسات سبب تواجدهما في المكان، إلا أنهما لم يشكلا أي تهديد على حياة الجنود، كونهما غير مسلحين، وأن استهدافهما يتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، حيث استخدم الاحتلال القوة دون مبرر.
كما أن التحقيقات في الحالة الثانية، تشير إلى أن الاحتلال استخدم القوة المميتة والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود في منطقة التظاهرات.
وأدان المركز بشدة هذه الجرائم التي تقدم دليلًا آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، بهدف قتلهم حتى دون أن يكون هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر.
وأكد على أن استمرار "إسرائيل" في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا المركز مجددًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددًا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
واعتبر أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.