ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

8201826131045218294438.jpg
حجم الخط

أرسلت امرأة سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية، تقول فيه: "حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه، ثم شاء الله تعالى الحمل والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أسقط الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال".

 

وردًا على السؤال اجابت دار الإفتاء، أن المرأة إن كانت قد تعمدت حدوث الحمل رغم الاتفاق تكون قد أخطأت لمخالفتها ما وعدت به، واستشهدت بالحديث: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ".

 

وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شىء عليها، وأن الزوجين قد جانبا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه.