الاحتلال يمنع نائبا من أداء مناسك الحج

النائب منصور
حجم الخط

استنكر مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، قرار "المحكمة العليا الإسرائيليّة" بمنع النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور من أداء مناسك الحج، حيث ردّت المحكمة العليا الإسرائيليّة ظهر اليوم التماساً بخصوص منع هذا النائب من الحج لهذا العام.

وقد قدّم مركز القدس التماساً مُستعجلاً يوم 24 آب الماضي لضرورة النظر في أسباب المنع، خاصة أن قوافل الحجاج إلى بيت الله الحرام سوف تنطلق من الضفة الغربيّة خلال الأسبوع المقبل.

وقد جاء تدخّل مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، عقب رفض سلطات الاحتلال طلب النائب منصور في السفر لتأدية مناسك الحج، وقد تمّ رفض الاعتراض المقدم في الإدارة المدنيّة، مما دفع المركز إلى التوجّه للمحكمة العليا الإسرائيليّة لِتقديم التماس بواسطة محاميته فاطمة ناصر الدين مطالبةً تحديد جلسة بشكل مستعجل، للسماح لمنصور بالسفر لتأدية مناسك الحج، مبينةً أهمية تأدية فريضة الحج بالنسبة للملتمس ومدى ضرورة الالتزام بوقت محدد لتأدية المناسك.

وقدّ أكّدت المحاميّة ناصر الدين في الالتماس أن منع منصور من السفر مُخالف للقانون كونه يَمُسُّ بِحُريّة الحركة والسفر خارج البلاد، الأمر المخالف لمقتضى القانون المحلي وللأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، ولما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا نفسها.

وقالت المحامية: "كما أن منع الملتمس من السفر لتأدية مناسك الحج يتعارض مع حرية الإنسان في الدين وفي ممارسة شعائره الدينية الأمر الذي تكفل القانون بحمايته كحق أساسي من حقوق الإنسان والذي يشمل حق الإنسان في التدين وعيش حياته بالطريقة التي تتماشى ومعتقداته وهو أمر يشكل جزء من ذات الإنسان التي يعرف نفسه بها. وطعنا كذلك بكون القرار معيب كون الضرر الأكيد الواقع على الملتمس يفوق الضرر الاحتمالي الذي قد يتسبب به الأخير".

وأوضحت أن النيابة طالبت بردّ الالتماس وشطبه، مبررة رفضها بأن هناك خطورة على أمن "إسرائيل" في سفره إلى الخارج.

وقد اعتبر مركز القدس في بيانه أنّ منع منصور من أداء مناسك الحج، هو انتهاك للحقوق الأساسيّة التي يتمتع بها الإنسان تحت الاحتلال، والمتمثّل في أداء الشعائر الدينيّة، حيث أنّ قرار المحكمة العليا يتعارض مع المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتحدث عن حرية الفكر والوجدان والدين، حيث تنص  المادة على حريّة الشخص في أنّ يقوم بالتعبد وإقامة الشعائر الخاصة بدينه.

وقال المركز: "كما أنّ المادة الثامنة والثلاثون من اتفاقيّة جينيف الرابعة تؤكّد على أهميّة السماح  بممارسة العقائد والشعائر الدينية".