قرار محكمة نيويورك باطل

202752d1198902755t-3_pen-paper
حجم الخط

قرار محكمة نيويورك قرار باطل ولا يستند إلى ثوابت قانونيه والمطلوب ملاحقة حملة الجنسيات الامريكيه الاسرائيليه عن جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني .

ان سيادة الدولة على اقليمها تقتضي الا يسري غير قانونها الوطني على ما يرتكب فيه من جرائم والا يمتد تطبيق ذلك القانون الى خارج اقليمها مبدئيا ، والسيادة هي الصلاحية المعترف بها للدولة في القانون الدولي العام لتملي النظم ذات الصفة الملزمة بموجب سلطتها العامه على الافراد الذين يؤلفون هذه الدوله ضمن الحدود التي تحيط ارضها فمبدأ الاقليميه يؤسس على مفهوم السياده ،ولكنه في الوقت نفسه في خدمة السيادة طالما أنه يضمن احترام القواعد القانونية ويفرض تطبيقها في المكان. إذ يعتبر مبدأ الإقليمية نتيجة حتمية لمبدأ السيادة، وتأتي أهمية هذا المبدأ من أنه يتماشى مع ما تتطلبه قواعد القانون الدولي من احترام لحدود الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فالدولة تمارس سيادتها على إقليمها ويكون ذلك بمنحها الاختصاص المطلق للنظر في كل ما يحدث عليه من جرائم، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الإقليمية ( أخذت انقلترا مبدأ الإقليمية بصفة مطلقة حتى سنة 1529. ونص دستور الولايات المتحدة الأمريكية عليه صراحة وكرّسه المشرع الفرنسي بالمادة الثالثة من المجلة المدنية، وبالفصل 113 من المجلة الجنائية وكذلك قانون العقوبات السويسري بالمادة الثالثة وقانون العقوبات البلغاري بالمادة 65، واعتمده المشرع المصري بالفصل الأول من قانون العقوبات المصري والفصل 10 من القانون الجنائي المغربي.) الذي لابد من تحديد محتواه(1) وبيان استثناءاته (تحديد مكان ارتكاب الجريمة )يقتضي تطبيق مبدأ إقليمية القانون الجزائي أن تكون الجريمة ارتكبت داخل حدود الإقليم، وهو ما يستوجب تحديد مكان ارتكاب الجريمة بالاعتماد أساسا على العناصر التي تكوّن ركنها المادي فحسب دون أن يعطى الاعتبار لمكان إقامة الجاني أو المجني عليه أو جنسيتهما، فالمقياس الوحيد هو مكان تحقق الركن المادي. وهو أمر قد يبدو لأول وهلة سهلا وبسيطا. لكن من المعلوم ان الجريمة الجريمة تظهر للعالم الخارجي من خلال ركنها المادي. وهذا الركن المادي يتألف من ثلاثة عناصر سلوك ونتيجة ورابطة سببية بينهما، فعلى أي عنصر سنعتمد؟. ففي حالة التي حقق فيها السلوك الاجرامي نتيجته في الغالب هذه الجرائم يحدد مكان ارتكابها في إقليم معيّن لارتباط عنصرها المادي الوحيد بذلك الإقليم وكذلك لحينيّة الفعل- ولكن من الممكن أن ترتكب الجريمة على عدة أقاليم مختلفة وذلك بتجزئة الركن المادي وبعبارة أخرى أن ارتكب الفعل الإجرامي في دولة معينة وتظهر نتائجه في دولة أخرى والمثال التقليدي على ذلك أطلق شخص من الحدود الجزائرية عيارا ناريا على تونسي وهو في أرض تونس وينتقل هذا إلى فرنسا للمعاجلة أين يلفظ أنفاسه، فأي محاكم تلك الدول صاحبة الاختصاص؟ مكان وجود الجاني ويكون الاختصاص للمحاكم الجزائرية التابعة لها الأرض باعتبارها المكان الذي صدرت منه الفعلة؟ أم أن هذه الجريمة من اختصاص المحاكم التونسية باعتبارها المكان الذي توجد فيه الضحية ؟ أم أنّ هذه الجريمة من اختصاص المحاكم الفرنسية باعتباره المكان الذي تحققت فيه النتيجة الاجرامية؟ تعدّدت النظريات الفقهية في هذا الموضوع، إذ يعتبر البعض أن المكان الذي جدّ فيه نشاط المجرم هو مكان ارتكاب الجريمة، فينصبّ اهتمام هذه النظرية على المكان الذي حصل به ماديا الفعل الإجرامي، بينما يظهر للبعض الآخر أنه يجب اعتماد المكان الذي ظهرت فيه نتيجة الجريمة بينما يتضح لشقّ ثالث أن الجريمة مرتكبة في مكان نشاط المجرم وفي نفس الوقت في المكان الذي ظهرت فيه نتيجته. لم يكرس المشرع التونسي حلا واضحا لكن بالرجوع للفصل 305 من م إ ج في نسخته العربية يتضح أن المشرع التونسي يمكن القول أنه تبنى ضمنيا معيار مكان ارتكاب السلوك الاجرامي إذ نص الفصل المذكور على أنه "يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي. ولكن نظرية الفعل ورغم اعتمادها من شق لا يستهان به من طرف الفقه وفقه القضاء ولكن اليوم باتت عاجزة عن حل المشكل نظرا لوجود أصناف من الجرائم يتحقق فيها السلوك الإجرامي في أكثر من مكان وهو ما سمح بظهور معيار النتيجة التي تعتمد لتحديد مكان ارتكاب الجريمة، المكان الذي حصل فيه النشاط الإجرامي، وهذا الأثر يجب الوقوف عنده نظرا لأنه مقصد المجرم وغايته. فالنتيجة هي التي تثبت الجريمة وهي مكان اجتماع حقيقتها المادية. كما أن هذا المعيار يستوعب ما شهده العالم من تطورات خاصة الانفتاح الخارجي وتسهيل المعاملات أصبحت الجريمة ترتكب على عدة أقاليم وهو ما يؤكد دور النتيجة وليس الفعل الإجرامي الذي لا يظهر بسهولة في هذا الإطار. ولكن هناك من يعتبرأن المعيار الأفضل هو القائم على أساس العلاقة السببية بين عناصر الركن المادي للجريمة إذ أنه يمكن اعتبار الجريمة ارتكبت في المكان الذي قام الجاني فيه بنشاطه الإجرامي كما أنها ارتكبت في المكان الذي حدثت فيه نتيجة الفعل الإجرامي طالما أن هذين العنصرين هما الوسيلة الوحيدة لإجراء ذلك . وبهما يتم توضيح طبيعة الجريمة من زاويتي التطبيق المادي للجريمة وكذلك ظهور أثرها، فلتكن هذه أو تلك تمت داخل الاقليم فإن القضاء الوطني يكون هو المختص . ويتضح من ذلك أنه ليس السلوك أو النتيجة التي ساهمت في إحداث الجريمة ولكن باجتماعهما في نفس الوقت لذلك تعتبر الجريمة مرتكبة في مكان السلوك ومكان النتيجة وفي كل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للسلوك الإجرامي التي تتكون منها الحلقات المسببة التي تصل بين السلوك والنتيجة. في حين يرى البعض أن مكان الأثر المباشر هو الأنسب باعتباره المكان الذي يسهل فيه الإثبات وجمع الأدلة والشهود لهذا يجب التركيز على النتيجة المباشرة التي جاء بها السلوك ومثال ذلك إن نتيجة الطلق الناري ليست ظهور القذيفة في حد ذاتها ولكن الإصابة التي لحقت بالمتضرر وكذلك في حالة الاعتداء بالسبب والشتم على شخص ليست النتيجة في ردود الفعل النفسية للمعتدي عليه ولكن أيضا في الأضرار التي لحقته من جرّاء ذلك الاعتداء. فهناك نتائج فورية بما أن الجريمة ينتهي كل نشاطها ونتيجتها في وقت واحد وعلى مكان واحد. وهناك نتيجة تحدث وقائعها المرتبطة في أزمنة وأمكنة متفرقة وهو ما جعل الفقه يعتبر أن تحديد مكان ارتكاب الجريمة بالمكان الذي حدث فيه النشاط أي بمعنى "الأثر المباشر" والغاية من ذلك استبعاد الأمكنة الأخرى التي قد ينتقل إليها المتضرر وتحدث فيها باقي الوقائع التي تكون النتيجة التي قصدها الجاني. ويتضح مما سبق أن الحلول التي اتجه إليها الفقه، من شأنها أن تولد تنازعا بين الدول لهذا فهناك من يرى أن الواجب اعتبار جميع الدول متساوية في الحقوق والسيادة لهذا وجب إعطاء الأفضلية لقاضي الدولة الذي تطرح الدعوى أمامه لأول مرة(سبق التعهد) مع مراعاة بقية مبادئ تطبيق القانون في المكان وقواعد تسليم المجرمين الأجانب ، ضمن هذا المفهوم لتفسير المكانة الاقليميه والسياده وتكييف الحدث ومكان وقوعه فان المحاكم الامريكيه غير مختصه بالنظر في قضايا لم تقع في اراضيها وانها تدخل ضمن عملية مشروعية المقاومه للشعب الفلسطيني وهي مشروعية اقرتها القوانين والمواثيق الدوليه للاقليم المحتل بحق مقاومة الاحتلال ، وان اسرائيل دولة احتلال وترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وهي موضع مساءله امام المجتمع الدولي عن جرائمها وهي كذلك تخضع لمحكمة الجنايات الدوليه في مساءلتها عن الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني ، ان قرار لجنة المحلفين في نيويورك تحميل منظمة التحرير الفلسطينيه والسلطه الوطنيه الفلسطينيه المسؤوليه القانونيه عن 6 هجمات على اسرائيل وقعت قبل اكثر من عشر سنوات وامرت اللجنه ان تعوض الهيئتان الهجمات بمبلغ 218 مليون دولار وذلك لتقديمهما دعما ماديا لما دعته للارهابيين ، هذا القرار خاطئ والتوصيف خاطئ لان مسؤولية الامن في المناطق المحتله منوط بسلطة الاحتلال الاسرائيلي وان اسرائيل اجتاحت مناطق السلطه الفلسطينيه واخضعتها لسلطة جيش الاحتلال الاسرائيلي ومارست اعمال الارهاب بحق الشعب الفلسطيني وقامت باعمال القتل والاغتيال وتعريض حياة الفلسطينيين للخطر والموت والتهديد ، ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي هي المسؤوله عن حياة الامريكيين الذين يحملون الجنسيه الاسرائيليه وان الامريكيين من حملة الجنسيه الامريكيه مجندين في جيش الاحتلال الاسرائيلي ويرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين ولا يوجد قانون دولي يجرم الفلسطينيين ويبرئ المعتدي عن الجرائم التي يرتكبها بحق شعب اعزل ، حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ادانت قرار المحكمه الفدراليه واعتبرته سابقه خطيره حيث تجاهلت محكمة نيويورك سوابق قانونيه حددتها محاكم امريكيه مرارا وتكرارا بما في ذلك حكم صدر الاسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في واشنطن التي اقرت ان الجهات المحلية الامريكيه ليست جهة الاختصاص المناسبه لمثل هذه الجلسات ، ان قرار هيئة المحلفين في نيويورك يحمل اخطار كبيره وهو قرار مسيس ولا يستند الى ثوابت قانونيه وان حكومة الكيان الاسرائيلي اعتبرت قرار هيئة المحلفين الامريكي انتصار معنوي .. وقال وزير الخارجية افيغدور لبيرمان بعد قرار الهيئة المتعلق بست هجمات أوقعت 33 قتيلاً و390 جريحاً ان هذا القرار (يشكل قبل كل شيء انتصاراً معنويا لإسرائيل ولضحايا الإرهاب) على حد قوله . من جانبنا نحن الفلسطينيون ان هذا القرار يشكل خرق فاضح للقانون الدولي والاقليمي وهو دعم للارهاب الصهيوني الممارس بحق الفلسطينيين واصبح من اللازم ومن الضروري ملاحقة امريكا ورعاياها ممن يحملون الجنسيه الامريكيه والاسرائيليه مساءلتهم وملاحقتهم عن الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وذلك بمقاضاتهم عن اعمال القتل بصفتهم يخدمون في جيش الاحتلال الاسرائيلي ولا يمكن من معافاتهم وتبرئتهم عن جرائمهم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني مما يتطلب ضرورة تشكيل لجنة حقوقيه تعنى بملاحقة الامريكيين حملة الجنسيه الاسرائيليه ويخدمون في جيش الاحتلال الاسرائيلي ويمارسون ارهابهم بحق الشعب الفلسطيني ومساءلة حكومة الولايات المتحده الامريكيه عن الجرائم التي يمارسها حملة الجنسيات الامريكيه بحق الشعب الفلسطيني .