السعودية: مكافأة "مليونية" للمبلغين عن "الجريمة" الضريبية

السعودية: مكافأة "مليونية" للمبلغين عن "الجريمة" الضريبية
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

بدأت السعودية بتطبيق تشريعات جديدة تستهدف الحد من التهرب الضريبي، عبر الاستعانة ببلاغات مواطنيها والمقيمين الأجانب العاملين في البلاد عن حالات التهرب الضريبي مقابل منحهم مكافئات مالية تصل إلى مليون ريال.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنها بدأت بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وحددت اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي العام الماضي، مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة بشرط أن لا يكون من موظفي الهيئة، ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2,5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال.

وأكدت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، على أنها ستتعامل مع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة، بحيث تبقى هوية الشخص الذي يرصد مخالفة ضريبية ويبلغ عنها غير معروفة حتى بعد استلام مكافأته.

وأضافت أنها تستقبل بلاغات كافة المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام إلكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ،مؤكدة أنه سيتم إخطار المُبَلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المُبلغ عنها.

وأوضحت أن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالاً وطرقا متعددة منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين.

وحسب الهيئة، تتضمن المخالفات، التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي، مبينة أن عقوبات التهرب الضريبي تبدأ من 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.