أصدر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، قرارًا بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19" كورونا.
ويقضي قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارًا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وأكد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بتاريخ 26 نيسان 2010.
وبحسب المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.