فتوى شرعية بشأن حكم الأضحية بالتقسيط في الإسلام

أضاحي
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الخميس، فتوى شرعية حول حكم الأضحية بالتقسيط في الإسلام.

وجاء في الفتوى التي نقلتها الأوقاف عن عضو رابطة علماء فلسطين الدكتور محمد الفرا:  "مِمّا كثُرَ استفسَارُ العامّةِ عنهَ في الأيامِ الماضيةِ مسألةُ الأضحيّةِ بالتّقسيطِ، وبيانُ حُكمِ هذهِ المسألةِ تنظمُهُ النّقطتَانِ التّاليتَانِ:

الأولى: حكمُ البَيعِ بالتّقسيطِ، والأصلُ فيهِ الجوازُ بشرطِ كَونِ السِّلعة المُباعة ملكاً للبائعِ وفي قبضِهِ، واتفاقِ الطّرفينِ علَى مقدارِ الثّمنِ الآجِلِ، وإمضَاءِ البيعِ عليهِ دونَ تغييرٍ، وعدمِ الزيادةِ على الثّمن المُتّفقِ عليهِ بزيادَةِ الأجلِ، أو التّأخُّر عَن دَفعِ القسطِ في موعدِه المُحدّدِ.

ولا يجوزُ فَرضُ غرامةٍ علَى المُماطلَ في السّدادِ، أو العاجزِ عنه؛ فإنّ ذلكَ مِن رِبا الجاهليّةِ، فالمُماطِلَ يُرفَعُ أمرُه للقاضِي لجبرِهِ على السّدادِ، وأمّا المُعسِرُ فالواجبُ إمهالُه إلى حينِ سَعةٍ، كما يُندبُ التّصدُّق عليهِ بالحطِّ من الدّينِ؛ لقولِهِ تعالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

الثانية: حكمُ الاستدانَةِ لأجلِ التّضحيةِ؛ ذلكَ أنّ الأقساطَ المؤجَّلةَ هي ديونٌ في ذِمّةِ المُشترِي، فمَن كانَ قادراً علَى الوفاءِ بالأقسَاطِ فِي موعدِها، دونَ أن تلحقَهُ مشقّةٌ فِي نفسِه أو نفقةِ عيالِه، فلا حرجَ فِي استدانتِه؛ لتحصيلِ ثوابِ الأضحيّةِ التي هيَ شعيرةٌ مِن شعائرِ الإسلامِ.

وأما مَن غلبَ علَى ظنِّه أنّهُ غيرُ قادرٍ علَى الوفاءِ بمَا سيلتزَمُ مِن أقساطٍ؛ فإنّ درءَ مفسدةِ الدّينِ فِي حقّهِ مُقدّمةٌ علَى تحصيلِ ثوابِ الأضحيّةِ، فقَد اتّفقَ العلماءُ علَى أنّ الدّينَ مَكروهٌ في الجُملةِ، ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ: (إيَّاكُم والدَّينَ فإنَّ أوَّلَه هَمٌّ وآخِرَه حربٌ) [التلخيص، لابن حجر: 3/1005].