"بداية نابلس" تحكم على مدانين بتهمة التدخل والشروع بالقتل

حكم
حجم الخط

نابلس - وكالة خبر

أعلنت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، اليوم الخميس، عن حكمها بإدانة المتهم الأول (ن، ش)، عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافًا لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.

وأصدرت حكمها على المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك، خلافًا للمواد 326 و70 و76 و80/2 من ذات القانون، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة  دخول مساكن الغير خلافًا لأحكام للمادة 347 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بحق المدان الأول والأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف بحق المدان الثاني.

وذكرت أنّ هذا الحكم جاء استنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولًا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.