أدانت محكمة بداية نابلس، برئاسة امجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات، والقاضي عبد المالك سمودي، اليوم الإثنين، المتهم (ط،ب)، بتهمة التزوير.
وقالت المحكمة: "التهمة الأولى وهي استعمال سند مزور سندًا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات".
وأضافت: "التهمة الثانية وهي التزوير في مستند رسمي سندًا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات".
وتابعت: "التهمة الثالثة وهي إعطاء هوية كاذبة أثناء الإجراءات القانونية سندا للمادة 212 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات".
أوضحت أنّ هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي سليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.