حكمت محكمة بداية رام الله، على المتهم (ر. ب) بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها، سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
كما أصدرت حكمًا عليه للتهمة الثانية بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 500 دينار أردني، لحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها، سندا لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة وأتلاف المادة المضبوطة، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 3 آلاف شيقل.