محكمة الانتخابات تكشف عن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي

محكمة الانتخابات تكشف عن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

كشفت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين اليوم الخميس، شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي، والتي كان من أبرزها الالتزام بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وذكرت ناصر الدين في تصريح لإذاعة القدس المحلية: "يُشترط للترشح لعضوية المجلس التشريعي أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي".

وأضافت: "وأن يتم الثامنة والعشرين، وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وأن لا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وبيّنت أنّه يتوجب على من يرغب بالترشح أنّ يتقيد بالشروط المفروضة، وفقدان أيّ شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، وليس هناك أيّ إمكانية لقبول طلب الترشح.

ونوّهت إلى أنّ قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45)، مُردفةً: "بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن".

وتابعت: "الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون، وفي حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة، ومن حق لجنة الانتخابات أنّ تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات".

وأشارت إلى أن محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء وتعديل قرار لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.