أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي، اليوم الأربعاء، حكماً بحق المدان (ج،ع،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 الآلف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك عقب تقديم نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.