أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي محمود أبو عياش، اليوم الأحد، المتهم الأول (س،ر) والمتهم الثاني ( ص،د) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 فقرة 1/76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت المحكمة بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني .
وحكمت على المتهم الرابع (س،ح) والمتهم الخامس (ع،ح) والمتهم السادس (ع،ح)، عن تهمة شراء مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعملاً بأحكام المادة 412/3 من ذات القانون، بالسجن لمدة 6 شهور وغرامة مالية ألف دينار أردني.
وأوقفت المحكمة تنفيذ العقوبة بحق المدان الثالث (م،ز) عن تهمة التدخل بالسرقة لكونه في مقتبل عمره ومعيل لأسرة وإبداء الندم، وقررت إلزامه بدفع 100 دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي شريعة، بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.