رام الله: الحكم بالحبس لسنتين على مدان بتهمة الاختلاس

حكم
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

حكمت محكمة جرائم الفساد، اليوم الأحد، على الموظف (ع،ا)، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 دينار أردني، عن تهمة الاختلاس، سندًا لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان صحفي، أنّ المحكمة قررت تخفيض العقوبة المفروضة بحق المدان (ع.أ)، لتصبح الحبس لمدة سنتين حبسًا فعليًا وأبقت على الغرامة، لقيامه برد المتحصلات الجرمية.

وأوضح أنّ هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سفيان أبو زهيرة، بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.