أدانت محكمة بداية رام الله ممثلة برئاسة القاضي جمال شديد، متهمًا عن تهمة بيع مواد مخدرة سندًا لأحكام المادة 6/2 من قانون العقوبات رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 15 عامًا وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
وقررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح 7 سنوات ونصف، وغرامة مالية 7500 دينار أردني وإتلاف المادة المضبوطة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، وذلك نظرًا لالتماس المدان الرأفة والرحمة ولعدم وجود ما يشير إلى أنّ المدان قد حكم من قبل وعملا بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمة وذلك بعد أنّ قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.