أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، المتهم "أ.ع" عن تهمة بيع مواد مخدرة بقصد الإتجار بها سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.
وأصدرت على المتهم حكمًا عن التهمة الثانية وهي وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة، سندًا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون، بالحبس مدة عام.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المتهم، وهي الحبس 10 سنوات وغرامة بقيمة 10 ألف شيكل، ومصادرة المادة المخدرة والمضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه ، وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.