أدانت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور، اليوم الأحد، المتهم "أ،ع" بتهمة استعمال سند مزور، سندًا لأحكام المادة 261،و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات.
وأصدرت على المتهم حكمًا عن التهمة الثانية وهي انتحال هوية وفقًا لأحكام المادة 296 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس، لمدة سنة، وقررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المتهم، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.