أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، حكمًا بإدانة المتهم (م،ح) ببيع سلع غذائية فاسدة سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.
كما وأصدرت حكمًا عن التهمة الثانية وهي تداول سلع غير غذائية فاسدة سندا للمادة 2/2 من ذات القانون، بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار أدرني.
وأصدرت المحكمة قرارًا يقضي بدمج العقوبتين وتنفيذ الأشد بحق المدان، وهي الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أردني، ومصادرة وإتلاف المضبوطات حسب الأصول.